www.shehaba11.mam9.com

عزيزي الزائر ...


المرجو منك أن تشرفنا بالتعرف عليكم إذا لم تكن مسجل لدينا
برجاء ان تسعدنا بالتسجيل وتشرفنا بالدخول.

SHEHAB
www.shehaba11.mam9.com

عزيزي الزائر ...


المرجو منك أن تشرفنا بالتعرف عليكم إذا لم تكن مسجل لدينا
برجاء ان تسعدنا بالتسجيل وتشرفنا بالدخول.

SHEHAB
www.shehaba11.mam9.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.shehaba11.mam9.com


 
الرئيسيةHHأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارات قانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



استشارات قانونية Empty
مُساهمةموضوع: استشارات قانونية   استشارات قانونية I_icon_minitimeالسبت أبريل 04, 2009 11:12 pm

-1-
أنا رقيب أول قوات مسلحة، تمت إحالتي على المعاش من سنة 1996 وعند خروجي كان المعاش ممتازا وبعد غلاء الأسعار أصبح المعاش لا فائدة منه ومنذ شهور قرأنا في الصحف أن هناك زيادة في المعاشات تصرف بأثر رجعي من سنة 1993 فتوجّهنا إلى إدارة التأمينات والمعاشات للقوات المسلحة لكي نسأل؛ فقالوا لنا: "ليس لكم حق فيها"!، وأفادوا أن هذه الزيادات لمعاش الحكومة فماذا أفعل؟

يا سيدي الفاضل، أفراد قواتنا المسلحة الباسلة لهم نُظُم ومعاشات خاصة بهم لا تدخل ضمن نظم ومعاشات الموظفين المدنيين العاملين بالدولة؛ وعليه فإن الزيادات التي تقرر لأفراد القوات المسلحة لا تسري على باقي العاملين بالدولة والعكس صحيح.

-2-

توفي والدي فأخذ أخي الأكبر عقد الشقة وقام بدفع مبلغ مالي لتحويل العقد باسمه علما بأنها شقة إيجار قديم ودلوقتي هو قافلها وبيقوم بتوضيبها ومانع أخواته البنات من دخولها، مع العلم أنه قام بتغيير العقد أثناء وجودي بالخارج علما بأن عنوان الإقامة بجواز سفري وبطاقتي هو نفس عنوان الشقة، فماذا أفعل لأخذ حقي وتمكين أخواتي البنات من دخول بيتهم اللي اتربوا وكبروا فيه؟


يا أخي العزيز، لابد من أن تحاول التفاوض مع شقيقك لحل هذه المشكلة ربما يعود لصوابه، فإن لم تفلح فلا سبيل أمامك إلا اللجوء إلى القضاء لإقامة دعوى قضائية تثبت فيها أنت وأخواتك البنات أنَّ مَن كان يقيم مع والدك قبل الوفاة هن أخواتك البنات لأنه بطبيعة الحال ليس أنت نظراً لسفرك، مع الطلب بإبطال عقد الإيجار المُحرَر بين المالك وشقيقك لعدم قانونيته.

-3-

لي أرض زراعية كانت مؤجرة بقانون الإصلاح الزراعي إلى أن جاء قانون 1996 وأنهى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأخطأت ولم أطرد الفلاحين من الأرض واتفقنا على الإيجار كما يصير بالمنطقة شفهيا على أن يكون الإيجار سنويا دون أي عقود ولكني نقلت بطاقة الحيازة باسمي وكل الأوراق في الجمعية الزراعية باسمي.. لكنهم هذا العام رفضوا دفع الإيجار أو ترك الأرض وعندما حررت محضرا في نقطة الشرطة أحضروا شهودا بأنهم يزرعون الأرض منذ 50 عاما وأنهم يضعون أيديهم عليها، مع العلم أن الأرض مسجلة بالشهر العقاري باسم والدي والحيازة باسمي، فما الحل المفيد مع هؤلاء الفلاحين لأخذ الأرض منهم وزراعتها دون تعرض منهم؟


يا سيدي الفاضل، يمكنك إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية بطردهم طبقاً لسندات الحيازة وكافة ما هو موجود معك، وإن شاء الله سوف يُحكَم لصالحك.

-4-

أنا أعمل بإحدى شركات القطاع العام التابعة للقانون 203 واكتشفت وجود تلاعب في المستندات بالشركة فتقدمت إلى الإدارة القانونية بهذا الخلاف؛ الأمر الذي أدى إلى توقيع جزاء بالخصم 5 أيام من راتب المتسبب وتهديده بالنقل.. وعند عرض المذكرة على رئيس مجلس الإدارة فوجئت أنه قام بمجازاتي بخصم ثلاثة أيام بتهمه عدم تحري الدقة في تقديم البيانات للمسئولين وانتهى الأمر إلى أنني تقدمت إلى لجنة التظلمات بالشركة والتي قامت بتخفيض الجزاء من ثلاثة أيام إلى يومين؛ فتقدمت إلى الشركة القابضة التي نتبعها والتي بدورها أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر وانتهت في أعمالها إلى رفع الجزاء الواقع عليّ وأشارت بتحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية لوجود تزوير في المستندات التي اكتشفتُها، إلا أن رئيس مجلس الإدارة رفض تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المُشكَّلة من الشركة القابضة؛ فتقدمت إلى مديرية القوى العاملة وعرضتُ على رئيس مجلس الإدارة التسوية الودية برفع الجزاء إلا أنه رفض وتم تحويل الموضوع إلى المحكمة العمالية فكانت أول جلسة عبارة عن طلبات وتم تأجيلها إلى شهر يناير لإعلان الشركة بالطلبات الموضوعية، فما هي الطلبات الموضوعية؟

مع العلم أنني أريد أن أطالب بتعويض مادي وأدبي نظرا لتعسف رئيس مجلس الإدارة بعدم رفع الجزاء رغم أنني أنا الذي أبلغت عن واقعة التزوير في المستندات، فهل يجوز لي طلب تعويض مادي؟


يا عزيزي، التعويض يستحق للفرد عندما يتوافر فيه عناصره الثلاثة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فإذا كان هناك خطأ من جانب جهة الإدارة ترتّب عليه ضرر لك، وكانت هناك علاقة واضحة بين هذا الخطأ والضرر؛ فبالتالي تستحق التعويض ويجوز لك المطالبة به أمام المحكمة.

-5-

أنا مصري أعمل بالكويت ولي أخت مصرية أخذت مني مبلغا من المال وبعد أن رفعت عليها قضية هربت لمصر وبشهادة الشهود أخذت حكم لصالحي برد المبلغ وأتعاب القضية ولكنها الآن في مصر، وقررتْ عدم العودة إلى الكويت فهل يجوز بناءً على الحكم الصادر لصالحي بالكويت أن أرفع دعوى أطالب بمالي في مصر؟ وما درجة نجاح القضية؟
هناك اتفاق وتعاون قضائي بين مصر والكويت في تنفيذ الأحكام المدنية التي تصدر في بلد وتنفذ في بلد آخر، ويمكنك بموجب هذه الاتفاق القضائي تنفيذ الحكم الصادر من الكويت هنا في مصر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشارات قانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.shehaba11.mam9.com :: علوم انسانية :: معلومات عامة-
انتقل الى: