www.shehaba11.mam9.com

عزيزي الزائر ...


المرجو منك أن تشرفنا بالتعرف عليكم إذا لم تكن مسجل لدينا
برجاء ان تسعدنا بالتسجيل وتشرفنا بالدخول.

SHEHAB
www.shehaba11.mam9.com

عزيزي الزائر ...


المرجو منك أن تشرفنا بالتعرف عليكم إذا لم تكن مسجل لدينا
برجاء ان تسعدنا بالتسجيل وتشرفنا بالدخول.

SHEHAB
www.shehaba11.mam9.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.shehaba11.mam9.com


 
الرئيسيةHHأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى المرأةالمسلمة (الصوم)(1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



فتاوى المرأةالمسلمة (الصوم)(1) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى المرأةالمسلمة (الصوم)(1)   فتاوى المرأةالمسلمة (الصوم)(1) I_icon_minitimeالخميس يونيو 18, 2009 6:29 am

بــاب شروط الصيام

1
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

امرأه تقول : بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة ام لا ؟؟؟

الجواب : يجب عليك قضاء جميع الايام التي أفطرتيها في رمضان وانت قد بلغت الحلم متفرقة او متتابعة وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الافطار في رمضان بدون عذر مشروع عسى الله أن يتوب عليك وينغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول : (( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) (( وإني لغفار لمن تاب وامن وعلم صالحا ثم اهتدى ))


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

يسأل من مات من المسلمين ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما الحم في الحالتين ؟

الجواب :أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين : الحالة الاولى : أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لانه معذور بذلك الحالة الثانية : إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان اخر ولم يصم ومات بعد رمضان اخر فإنه يجب ان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا لانه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر حتى مات وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من مات وعليه صوم )) وفي رواية : (( صوم نذر صام عنه وليه ))


--------------------------------------------------------------------------------

3
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟

الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟؟

الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئلت فضيلة الشيخ ابن عثيمين

إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

الحائض والنفساء هل تاكلان وتشربان في نهار رمضان ؟

الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , ولكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم


--------------------------------------------------------------------------------

7
سئل فضيلة الشيخ محمدد بن صالح العثيمين

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى المرأةالمسلمة (الصوم)(1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى المرأةالمسلمة (الصوم)(2)
» فتاوى المرأةالمسلمة (المستحاضة)
» فتاوى المرأةالمسلمة (الحيض)(3)
» فتاوى المرأةالمسلمة (النفاس)(1)
» فتاوى المرأةالمسلمة (النفاس)(2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.shehaba11.mam9.com :: حواء :: فقه المرأة المسلمة-
انتقل الى: